“التجارة” تلزم الوكالات بتبديل المركبة في حال تعثرها بالصيانة

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠١٤ الساعة ٩:١٦ صباحاً
“التجارة” تلزم الوكالات بتبديل المركبة في حال تعثرها بالصيانة

قررت وزارة التجارة فرض عقوبات على جميع الوكلاء والموزعين غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون سواء الأجهزة الكهربائية أو الالكترونية وكذلك المركبات إلا ما يستثنيها الوزير بقرار منه، وسيتم تفعيل القرار اعتبارا من غد الثلاثاء، بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

وأقر وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة الزام الوكيل ببيان مدة العمر الافتراضي للسلعة والالتزام بتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع خلال فترة العمر الافتراضي للسلعة وبأسعار معقولة، وأنه في حال كانت قطعة الغيار نادرة فإنه يلزم على الوكيل توفيرها خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما.

وشدد “الربيعة”، أنه في حال امتناع الوكيل أو عدم اصلاحه العيوب بالسلع أو السيارة أو تعثره عن صيانة المركبات المشمولة بالضمان، فإنه يحق للمستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئات ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن يترتب على تكرار عيب معين أو وجود أكثر من عيب، أو عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، وفي حالة استنفاد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب متكرر في السلعة أو 4 محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، وأن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد على 15 يوما للسلعة و 25 يوما للسيارة، لا تشملها مدة توفير قطع الغيار.
وفي حال أراد المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بنفس الفئة أو الحصول على قيمتها وقت الشراء، يتم تقييم المبلغ المخصوم من السيارة حسب مدة استعمال السلعة، فيما يختص بتعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك ويشمل هذا المركبات، أو أداء مبلغ للمستهلك 0.25 من قيمة السلعة بشكل يومي وذلك عن كل يوم تأخير.

كما ألزمت وزارة التجارة جميع الوكلاء الذين يتعذر فحص سلعتهم عند غيرهم أن يقوم الوكيل بإجراءات فحص “الصيانة الدورية” خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأمهلت الوكيل ساعة واحدة فقط لإجراء الفحص والمعاينة للسلعة وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها، إضافة لتحديد موعد وتكلفة الصيانة ووضعها في وثيقة مستقلة، ويحق للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة في حال عدم دفع ثمن القطعة الجديدة، وأوجبت على الوكيل تسليم المستهلك القطعة القديمة حال دفع القطعة الجديدة شريطة عدم مضرتها بالبيئة.

وشددت الوزارة بأن ضمان جودة الصنع للسلعة تستمر في حال استعملت فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتشمل كذلك الصيانة التي تقوم بها مراكز إجراء الصيانة المستقلة عن الوكيل.

وحدد قرار وزير التجارة مدة الضمان بعامين، أو قطعها لمسافة يصدر تحديدها بحسب نوع المركبة أيهما أقرب، وفيما يختص السلع فقد حدد القرار أيضا مدة سنتين كحد أدنى مدة الضمان، وأنه تمدد فترة ضمان المنتج بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو اتمامها، أو مدة اصلاح العيب الذي طرأ على السلعة.

وشددت وزارة التجارة بأنه في حال طرأ عيب على سلعة مشمولة بضمان المنتج فإنه يتوجب على الوكيل بدون مقابل مالي أن يقوم بنقل السلعة التي يتعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية إلى مركز صيانة الوكيل، ثم اعادتها للمستهلك بعد اجراء الصيانة، وأما إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد يبعد مسافة تزيد على 100 كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم بها المستهلك، وفيما يختص بالمركبات فإن الوكيل ملزم بشحنها إذا بعدت المسافة عن 100 كيلو، وفرضت على الوكيل غير المتعامل بمهنية مع السلعة التي طرأ عليها عيب أثناء فترة الضمان بتقديم عام إضافي على الضمان بعد الانتهاء من مدة الضمان الاصلية.

وتم إلزام الوكيل بتكوين وحدة لتلقي شكاوى المستهلك، مع إنشاء سجل لشكاوى المستهلكين تقيد فيه جميع الشكاوى، وكذلك الاحتفاظ بسجل الشكاوى لمدة 5 سنوات على الأقل، كما يتوجب على الوكيل إبلاغ المستهلك بمسار الشكوى وما تحقق في شأنها كل 5 أيام على الأقل، مع تعيين خبير معاينة وإشعار المستهلك خلال 3 أيام، مع إشعار المستهلك كتابيا خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم الشكوى وقبولها واداء الالتزامات المترتبة دون تأخير أو رفضها مع بيان الأسباب.