ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.