هيئة التراث ترصد 24 حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية خلال يوليو 2025
عناصر شائعة في المطابخ والحمامات وغرف الغسيل تهدد صحتك!
القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير
جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان
ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز
عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.