شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
رئيس الوزراء البريطاني يصافح بالخطأ مترجمًا بدلًا من رئيس كوريا الجنوبية!
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.