جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.