طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.