جزائية الرياض تدين 22 متهماً اعتنقوا المنهج التكفيري

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠١٤ الساعة ٧:٤٧ مساءً
جزائية الرياض تدين 22 متهماً اعتنقوا المنهج التكفيري

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً من خلية تضم 88 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة, واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات, والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة, والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة, والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة, وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على ثلاثة متهمين وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي:

– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه أن عقابه على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وخمس سنوات أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته الأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

– إدانة المدعى عليه الخامس (تشادي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه السادس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

– إدانة المدعى عليه السابع (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة واستخدامها عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال وسنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على ما أثبت بحقه فيما يخص الأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة مائة ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر ثم رجوعه عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الثاني عشر (نيجري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.

– إدانة المدعى عليه الثالث عشر(فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه الخامس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه السادس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.

– صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه السابع عشر بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.

– إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, منها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

– إدانة المدعى عليه التاسع عشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

– إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للأسلحة والمتفجرات عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة واستخدامها عائد للجهة المختصة.

– إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.