بطاقة نسك تثبت نظامية الحاج وأداة رئيسية للتنقل أثناء المناسك
اكتمال صرف معاشات مايو لعملاء التقاعد المدني والعسكري بإجمالي 12 مليار ريال
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
آل هيازع يفتتح مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، أن أداء الشهادة حق واجب لأحد المدعين على من يملك العلم بها بينة تظهر بها الحقوق؛ حيث إنها واجب بين العبد ونفسه يأثم بكتمها، إن لم يقم بقولها فهي ديانة.
وأضاف “القاضي”، من خلال الإضاءة القانونية الأسبوعية الثانية عبر “المواطن“: ويجتهد كثيرٌ من القضاة خلافاً لمن يرى أن حكم الشهادة واجب الأداء من حيث الأصل دون الحق في إلزام الشاهد بالحضور وإن استدعى القوة لدى القضاء لقول الله تعالى: “ولا يضار كاتب ولا شهيد “وكان سحنون التنوخي يضرب الخصوم إذا تعرضوا للشهود ويقول: إذا تعرضوا للشهود كيف يشهدون؟.
وتابع “القاضي”: ويؤدب الخصم إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريح ويقول: سل لي عن البينة فإنه م كذا، حتى يسأله عن تجريحه ويقول للخصم: أنا أعني بذلك منك وهو عليّ دونك،
فإن حضر الشاهد وجب الحق وسقط الإثم وإن لم يحضر أثم ولا يحضره القاضي كحكم الغيبة الإثم دون العقوبة فيها عند القضاء ولا جزاء فيها إلا بالمحاسبة بالثواب أو العقاب.
واختتم “القاضي”: ويقدره قضاة آخرون بسلطتهم القضائية الاجتهادية أن من لديه شهادة يظهر بها الحق وإذا كان بغير أن يدلي بها يذهب الحق ويقوم الباطل وتوكل بسقوطها الحقوق فيلزم القاضي أن يُحضر الشاهد وإن استدعى ذلك إلى القوة تخريجاً على أن حكم الشهادة واجب أداؤها قضاءً.