ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .