بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، أركان الجريمة، ومتى يُدان المتهم قطعياً شرعاً ونظاماً، ومتى تضعف هذه الأدلة حتى يتحول الاتهام للشبهة القوية.
وقال “القاضي”: للجريمة بصفة عامة أركان إذا توافرت هذه الأركان لزم إدانة المتهم بالجرم الموجه إليه والحكم عليه بالعقوبة المحددة شرعاً أو نظاماً أو بهما إذا ثبت بالأدلة قطعاً.
وإذا ضعفت وكانت الأدلة ظنية كان توجيه الاتهام له بالشبهة القوية؛ لانتقاله عن أصل البراءة إلى ضدها والحكم بالشبهات معمول به قضاءً، إذا كان هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها وهو ما يسمى في اصطلاح القانون بالركن الشرعي للجريمة.
وأضاف “القاضي”: وحين يتوفر الركن المادي للجريمة بإتيان الفعل المكون للجريمة سواءً كان فعلاً أو امتناعاً، وإذا كان الجاني مكلفاً ومسؤولاً عن الجريمة وتنطبق عليها سائر الأحكام التكليفية وتترتب عليه آثارها وهو الركن الأدبي المنافي لعدم الأهلية وتحققها وانتفاء أركان الأهلية وعوارضها الثلاثة المانعة من الجهل وزوال العقل والإكراه.