ياسين بونو يسعى لاستعادة بريقه أمانة الطائف تطرح 14 فرصة استثمارية أمام رواد الأعمال والمستثمرين ليفربول يتفاوض مع خليفة كلوب لقطات لفتح عبارات سد محافظة الحريق ووصول مياه السيول للمزارع تردد القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونيوكاسل صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية الهلال يبحث عن عودة قوية محليًا بعد الخروج الآسيوي حساب المواطن يوضح مدة الاعتراض على نتائج الأهلية برشلونة يعود للتفكير في بيع دي يونج الإبل رمز وطني.. موروث السعودية العريق يجوب شوارع باريس
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، المقصود بـ”سبق الإصرار”، وقال: “هو ظرف يتطلب عنصراً نفسياً ويتكون إثر سبْق الإصرار في العقوبة، وهو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء”.
وأضاف “القاضي”: “يختلف عنه مفهوم سبق الترصد إذ إنه ظرف يتطلب عنصراً مكانياً ويكون إثره، وهو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء، ليتضح أن الترصد هو الترصد بالمجني عليه حتى تتم جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار”.
وأوضح “القاضي”، ما يُسمى شرعاً العمْد المنافي لشبهة أو احتمال الخطأ أو شبه الخطأ والذي يفقد الواقعة من القصاص أو عقوبة الفعل المجرَّم عمداً فتترتب عليه آثار ما دون عقوبة العمْد وقصد الفعل، وقد عرفت وقائع الترصد لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أُدين بقتل زوجته سيندي كليف، حيث خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات بدءاً من الوقت الذي تزوجا فيه، وقد أُدين بالقتل العمد وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.