كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
أكدت وزارة التجارة والصناعة لعموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها على المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، علمًا بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إداريًّا، ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاقية الوكالة وسريان مفعولها.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
هذا ويحق لمن قُيِّدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزِّع في الوسائل الإعلانية، إضافةً إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة، سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية، وفقًا لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، هذا ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام سالفة الذكر على المستوردين، ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.