أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
تحدث المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، عن القضاء التجاري، وقال: “يتسارع السباق ما بين القضاء الرسمي والقضاء الأهلي “التحكيم” ليتبوأ التحكيم منصة السباق باشتراطه في عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي، وهو ما يجعل التحكيم مميزاً عن القضاء كونه أسرع وأسهل في الإجراءات.
وأضاف “القاضي”: هناك قاعدة مهمة في اتفاق التحكيم وهو “أن شرط التحكيم له استقلالية”، فلو فسد العقد فإن شرط التحكيم يظل قائماً ويعمل به.
وتابع “القاضي”: مشارطة التحكيم كونه اتفاق أطراف العقد باللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع إلى هيئة التحكيم وهي المحكمة أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم من قبل أطرافه.
وأردف “القاضي”: “في حال رفع المدعي دعوى في المحكمة مع وجود شرط تحكيم في العقد فإن على المدعى عليه بأن يدفع شكلياً بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”.
وبيَّن “القاضي”، أنه في حال الدفع من قبل المدعي يسقط حقه بالتحكيم فالقانون الواجب التطبيق بالتحكيم لطرفي التحكيم اختيار القانون الموضوعي والشكلي وقد تختلف جنسية الموضوعي عن الإجرائي، وفي حال عدم الاختيار من قِبل الأطراف كان لهيئة التحكيم اختيار القانون التي تراه مناسباً.