بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 قطعة عقارية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي
النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
أكدت وزارة التجارة والصناعة لعموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها على المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، علمًا بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إداريًّا، ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاقية الوكالة وسريان مفعولها.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
هذا ويحق لمن قُيِّدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزِّع في الوسائل الإعلانية، إضافةً إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة، سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية، وفقًا لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، هذا ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام سالفة الذكر على المستوردين، ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.