أمانة عسير تصادر 3 أطنان من الفواكه والخضار مجهولة المصدر
دوريات الأمن تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول في جدة
ترامب يهدد باستهداف “جبل المعول” بالقرب من منشأة نطنز النووية في إيران
أسبانيا إلى نهائي كأس العالم بثنائية في شباك فرنسا
أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشنّ ضربات جديدة
مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها
شواطئ جازان وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة
غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان
جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا
الدفاع الكويتية: اعتراض 39 هدفاً معادياً وإصابة 4 عسكريين باستهداف قطعة بحرية المصدر:
أكدت وزارة التجارة والصناعة لعموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها على المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، علمًا بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إداريًّا، ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاقية الوكالة وسريان مفعولها.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
هذا ويحق لمن قُيِّدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزِّع في الوسائل الإعلانية، إضافةً إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة، سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية، وفقًا لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، هذا ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام سالفة الذكر على المستوردين، ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.