أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
تحدث المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، عن القضاء التجاري، وقال: “يتسارع السباق ما بين القضاء الرسمي والقضاء الأهلي “التحكيم” ليتبوأ التحكيم منصة السباق باشتراطه في عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي، وهو ما يجعل التحكيم مميزاً عن القضاء كونه أسرع وأسهل في الإجراءات.
وأضاف “القاضي”: هناك قاعدة مهمة في اتفاق التحكيم وهو “أن شرط التحكيم له استقلالية”، فلو فسد العقد فإن شرط التحكيم يظل قائماً ويعمل به.
وتابع “القاضي”: مشارطة التحكيم كونه اتفاق أطراف العقد باللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع إلى هيئة التحكيم وهي المحكمة أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم من قبل أطرافه.
وأردف “القاضي”: “في حال رفع المدعي دعوى في المحكمة مع وجود شرط تحكيم في العقد فإن على المدعى عليه بأن يدفع شكلياً بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”.
وبيَّن “القاضي”، أنه في حال الدفع من قبل المدعي يسقط حقه بالتحكيم فالقانون الواجب التطبيق بالتحكيم لطرفي التحكيم اختيار القانون الموضوعي والشكلي وقد تختلف جنسية الموضوعي عن الإجرائي، وفي حال عدم الاختيار من قِبل الأطراف كان لهيئة التحكيم اختيار القانون التي تراه مناسباً.