جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
تحدث المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، عن القضاء التجاري، وقال: “يتسارع السباق ما بين القضاء الرسمي والقضاء الأهلي “التحكيم” ليتبوأ التحكيم منصة السباق باشتراطه في عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي، وهو ما يجعل التحكيم مميزاً عن القضاء كونه أسرع وأسهل في الإجراءات.
وأضاف “القاضي”: هناك قاعدة مهمة في اتفاق التحكيم وهو “أن شرط التحكيم له استقلالية”، فلو فسد العقد فإن شرط التحكيم يظل قائماً ويعمل به.
وتابع “القاضي”: مشارطة التحكيم كونه اتفاق أطراف العقد باللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع إلى هيئة التحكيم وهي المحكمة أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم من قبل أطرافه.
وأردف “القاضي”: “في حال رفع المدعي دعوى في المحكمة مع وجود شرط تحكيم في العقد فإن على المدعى عليه بأن يدفع شكلياً بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”.
وبيَّن “القاضي”، أنه في حال الدفع من قبل المدعي يسقط حقه بالتحكيم فالقانون الواجب التطبيق بالتحكيم لطرفي التحكيم اختيار القانون الموضوعي والشكلي وقد تختلف جنسية الموضوعي عن الإجرائي، وفي حال عدم الاختيار من قِبل الأطراف كان لهيئة التحكيم اختيار القانون التي تراه مناسباً.