ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية
انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور
خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور
أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء
أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.