نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.