أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.