اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس
الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال
إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق
فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة بالقواعد التنفيذية تتضمن ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي (المشاغل النسائية) في جميع مناطق المملكة، حيث أصدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، ومنح مهلة عامة للمحلات الممارسة للنشاط لتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، التي عممتها وكالة الوزارة على الأمانات، وزودت بها وزارتي الداخلية ، والعمل، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصفها جهات مشاركة في وضع القواعد .
وأبان أن الهدف من هذه اللائحة، جاء لضبط الممارسة التجارية لهذا النوع من الأنشطة، وضمان توفر اشتراطات السلامة كافة، في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين النسائي، مع الأخذ في الحسبان الالتزام بأعراف وأخلاقيات المجتمع.
وعن أبرز البنود في اللائحة الجديدة، أفاد السيف بأن التعريف بالنشاط واحد من أهم البنود، لذا جاء في المادة الأولى، ويشمل تعريفات مفصلة وملزمة لجميع الأدوات والمستحضرات المستخدمة في محالات التزيين النسائي، فيما خصصت المادة الثانية لتبيان مواصفات العاملين في هذه المحلات، حيث يقتصر العمل فيها والمستفيد منها على العنصر النسائي فقط، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من بنود اللائحة ركزت على شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات للمحلات التي تعتزم ممارسة هذا النشاط، وأهمها التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيس، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال، كالمقاهي أو المنتزهات أو
الملاعب الرياضية، مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بمنع دخول الرجال، كما تتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط، وتراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء، وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.