قضت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بسجن متهم سعودي ثلاث سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر أربع سنوات، بعد ثبوت إدانته بالشروع في السفر من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية “سيراً على الأقدام”؛ للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر.
كما أدانته المحكمة بتأييد تنظيم “داعش” وتفريطه في هويته الوطنية حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعاً وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وتم إفهام المدعي العام والمتهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذامضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
محمد الشمراني
حسبنا الله عليه ونعم الوكيل فقد خان دينه ووطنه.