مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً
ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.