حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.