مجلس الوزراء يرحب بزيارة ترامب ويتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
3 أنواع من البكتيريا تهدد سلامة الغذاء
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
غرامة تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح
ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وإدارة ولاعبي الأهلي بمناسبة فوزهم بدوري أبطال آسيا 2025
ضبط وافد تحرش بفتاة في الجوف
القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة في تبوك
ولي العهد يعلن إطلاق شركة هيوماين كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.