تعادل الفيحاء والطائي سلبيًّا في الشوط الأول شراكة بين أرامكو وفيفا لـ4 سنوات مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة في النهدي الطبية
طالبت هيئة الادعاء العام في لائحة اتهامها بقتل متهم خطف فتاة قاصراً واعتدى عليها جنسياً ثلاث مرات، معتبرة أن ما أقدم عليه الجاني “انتهاك لحرمات المسلمين على سبيل الغلبة والقهر وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، مطالباً إثبات ما أسند إلى المتهم وإيقاع حد الحرابة في حين ما زال الحق الخاص قائما”.
وحسب صحيفة “عكاظ”، فقد بينت مصادر أن على المتهم سابقة انتحال صفة الغير، وعوقب بالسجن والجلد والإبعاد.
وكشفت مديرة مدرسة ابتدائية في جدة، التي أبلغت عن جريمة الاعتداء على الطفلة، أن الضحية تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات متفرقة من الجاني، وهو سائق حافلة يعمل لتوصيل الطالبات، وظلت خائفة من أن تبلغ أسرتها.
وأكدت التحقيقات ذهاب “سائق الحافلة” المتهم، بضحيته إلى بيت شعبي في حي الكندرة (وسط جدة) ليغتصبها، وسط تهديدات منه من أن تبلغ الطفلة أحداً بالجريمة، إلا أن مديرة المدرسة لاحظت على الطالبة حالة من الارتباك والرعب لتكتشف الجريمة، حيث أدلت الضحية بالواقعة للمديرة، وقالت لها إن السائق سبق أن مارس ذات الفعل معها مرتين، ولم تبلغ أسرتها لخوفها من العقاب.
وفور تقديم البلاغ، تمكنت المباحث الجنائية من القبض على المتهم، وتولت دائرة العرض والأخلاق التحقيق مع المتهم، وحصلت هيئة التحقيق والادعاء العام على تحاليل مخبرية من قبل الأدلة الجنائية التي حللت مسرح الجريمة، كما حصلت على عينات من دم المتهم والضحية، وانتهت بتقرير لتحديد الأنماط الوراثية من خلال الحمض النووي ليؤكد تورط المتهم في فعلته الشنيعة.
ودوَّنت هيئةُ التحقيق والادعاء العام في جدة جميع الوقائع وأقوال الضحية والتقارير المخبرية والجنائية، وانتهت إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه (سائق الحافلة) بخطف فتاة قاصر واغتصابها.
وتُطالب لائحة الاتهام بقتل المتهم، نظراً لبشاعة جرمه المتمثل في خطف فتاة قاصر، والاعتداء الجنسي عليها، معتبرة أن ما أقدم عليه الجاني انتهاك “لحرمات المسلمين على سبيل الغلبة والقهر، وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض”، مطالبة بإثبات ما أسند إلى المتهم، وإيقاع حد الحرابة، في حين ما زال الحق الخاص قائماً.