طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.