لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية
إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية
انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور
خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.