البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.