مسجد بني أُنيف.. معلم نبوي ذو بُعد تاريخي في المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.