الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني
الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان
ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ
كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا
الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.