وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة
وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك
طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة
اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.