الجوازات: لا صحة للسماح بإصدار تأشيرات زيارة لإخوة المقيم

الخميس ١٧ مارس ٢٠١٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الجوازات: لا صحة للسماح بإصدار تأشيرات زيارة لإخوة المقيم

نفت المديرية العامة للجوازات إعلانها السماح بإصدار تأشيرات زيارة لأخي أو أخت المقيم أو المقيمة، مؤكدة عدم وجود علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار تأشيرات الزيارة لا تتم عن طريقها.

وصرح الرائد طلال الشلهوب- المتحدث الرسمي للجوازات- بأن المدة المسموح بها نظامًا للمكوث في المملكة العربية السعودية للقادم بتأشيرة زيارة عائلية لا تتجاوز 180 يومًا (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ تسجيل دخول الزائر إلى المملكة في النظام الآلي.

وبخصوص العقوبات المترتبة على تأخر الزائر عن المغادرة قال: في المرة الأولى يعاقب بالغرامة 15 ألف ريال والترحيل، وفي المرة الثانية يعاقب بـ25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل، وفي المرة الثالثة فأكثر يعاقب بـ50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل.

وأضاف “الشلهوب”: أن من استقدم وافدين للزيارة، سواء من المواطنين أو المقيمين، عليه سرعة المبادرة لحث من استقدموهم من الزائرين بالمغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة، علمًا أن كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه العقوبات التالية: العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافدًا، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافدًا، والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافدًا.