القبض على مواطن نقل 17 مخالفًا في جازان
إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق مشغل مساهمات سوا، والذي قضت به محكمة جدة بعد ثماني سنوات من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين 3 محاكم، حيث أصدرت حكمًا على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بتحضير نحو 59 رئيس مجموعة لمحاكمتهما.
وتضمنت الأحكام النهائية السجن 20 عامًا للمشغل الرئيسي و2000 جلدة والغرامة 100 ألف ريال، والسجن 12 سنة لمساعده و800 جلدة والغرامة 80 ألف ريال، إضافة لمصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية. كما صدر أمر المحكمة بمثول نحو 65 وسيطًا أمام المحكمة لمحاكمتهم في ذات القضية.
ورجحت مصادر أن تبدأ المحكمة بعد عيد الفطر فتح ملفات الحق الخاص في الوقت الذي أنهى فيه وسطاء الحق الخاص التسوية بالتنازل عن بعض المبالغ. وفقا لـ”عكاظ”.
ويواجه أربعة من مشغلي المساهمات أحكامًا قطعية سابقة في الحق الخاص في قضايا حقوقية وشيكات بدون رصيد منظورة أمام محكمة التنفيذ.
وتركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير بـ40 ألف مساهم وجمع 1,2 مليار ريال بمساعدة رؤساء مجموعات وتم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلاً عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات.
وجاء في الحكم أن ما قام به مشغل مساهمات سوا ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادًا إلى المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مشغل المساهمات ومعاونه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل.
كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها.