برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري، أن الحكومة أضافت فقرة جديدة لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر عام 1428 وهي “عدم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية لمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية”.
وتابع الأسمري، أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تقدم به عدد من أعضاء الشورى بموجب المادة 23 من نظام المجلس، يهدف لتعديل النظام الصادر عام 1428.
وأوضح “أن النظام القائم ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية، وجب العمل على تعديل عدد من مواده لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي”. وفقاً لصحيفة عكاظ.
وبين أن مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أجرى عليه أعضاء في الشورى تعديلات، وقبلت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عندما عرض عليها، كما عرض على المجلس، وأعيد للجنة النقل لوضعه بشكل نهائي ويعرض على المجلس في جلسة لاحقة.
وأضاف الأسمري، أن من أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة هي قضية التشهير والتي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظاماً مستقلاً، وأضاف المقترح للمادة السادسة في النظام السابق “كلمة تهديد السلامة العامة، والإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة لسمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج لثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو الترويج للسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو إعادة إرسال معلومة أو استخدام وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام”، والوارد من الحكومة إضافة بعض الكلمات وهي “أو نشره أو إرساله في المادة السادسة، وتعديل عبارة أجهزة الحاسب الآلي لتكون وسائل تقنية المعلومات”.
وعدل المجلس في المادة السادسة “أو خدمة على أي من وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام”، كذلك عدل “أو تبادل المواد الإباحية، والشذوذ الجنسي، أو الانحراف الخلقي أو الدعارة”، كما أضافت الحكومة فقرتين جديدتين على المادة السادسة وهي “إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية”، “تشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر وسائل التنقية المعلوماتية أو الشبكة المعلوماتية”.
وتنص المادة السابعة على “أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية: التشهير “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشرها على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو في أقرب مكان له، إن لم يكن في مكان إقامته أي صحيفة محلية فالحكم بما تراه المحكمة مناسباً، لكل من يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية”.