إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق مشغل مساهمات سوا، والذي قضت به محكمة جدة بعد ثماني سنوات من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين 3 محاكم، حيث أصدرت حكمًا على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بتحضير نحو 59 رئيس مجموعة لمحاكمتهما.
وتضمنت الأحكام النهائية السجن 20 عامًا للمشغل الرئيسي و2000 جلدة والغرامة 100 ألف ريال، والسجن 12 سنة لمساعده و800 جلدة والغرامة 80 ألف ريال، إضافة لمصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية. كما صدر أمر المحكمة بمثول نحو 65 وسيطًا أمام المحكمة لمحاكمتهم في ذات القضية.
ورجحت مصادر أن تبدأ المحكمة بعد عيد الفطر فتح ملفات الحق الخاص في الوقت الذي أنهى فيه وسطاء الحق الخاص التسوية بالتنازل عن بعض المبالغ. وفقا لـ”عكاظ”.
ويواجه أربعة من مشغلي المساهمات أحكامًا قطعية سابقة في الحق الخاص في قضايا حقوقية وشيكات بدون رصيد منظورة أمام محكمة التنفيذ.
وتركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير بـ40 ألف مساهم وجمع 1,2 مليار ريال بمساعدة رؤساء مجموعات وتم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلاً عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات.
وجاء في الحكم أن ما قام به مشغل مساهمات سوا ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادًا إلى المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مشغل المساهمات ومعاونه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل.
كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها.