إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد
عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان
تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم
أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية
الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
نشرت هيئة حقوق الإنسان على حسابها في “تويتر” فيديو توضيحيًا للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي قد تُعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وفقًا للنظام.
وأوضح الفيديو أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها.
وتضمنت تلك الجرائم التنصت على كل ما هو مرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو الدخول لتغيير تصاميم أي موقع إلكتروني.
كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.