بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
نشرت هيئة حقوق الإنسان على حسابها في “تويتر” فيديو توضيحيًا للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي قد تُعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وفقًا للنظام.
وأوضح الفيديو أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها.
وتضمنت تلك الجرائم التنصت على كل ما هو مرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو الدخول لتغيير تصاميم أي موقع إلكتروني.
كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.