قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
نشرت هيئة حقوق الإنسان على حسابها في “تويتر” فيديو توضيحيًا للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي قد تُعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وفقًا للنظام.
وأوضح الفيديو أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها.
وتضمنت تلك الجرائم التنصت على كل ما هو مرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو الدخول لتغيير تصاميم أي موقع إلكتروني.
كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.