الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال
تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة
“حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية
رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض
عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم
معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث
نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها
المواطن- الرياض
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن العمل القضائي بالمملكة أستقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق من يثبت قيامه بالاغتصاب، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، والذي أكد بأن مثل هذه الجرائم ضرب من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية المائدة، والقضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الاثبات الشرعية، وقد صدر عن القضاء احكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وإيقاع العقوبة المشددة على من يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.
وحول القضية التي تم تداولها مؤخراً تحت عنوان ” 160جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر” , أوضح الشيخ القفاري أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه ، وقد سمعت المحكمة الدعوى وبينات طرفي النزاع ولم يثبت لديها ادانة المدعى عليه بالتهم الموجهة اليه، وقد ثبت لديها بعض ما يوجب التعزير في حق المدعى عليه فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضد المدعى عليه.
وأردف بأن ما يتقدم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل انما هو في سياق الدعوى والاتهام مالم تقترن بدليل واثبات امام القضاء ، ولذلك نصت المادة المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بأنه :لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى.
وأضاف بأن الحكم المشار إليه نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة ثم جرى المصادقة على الحكم.