الخدمة المدنية تلغي شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابّتعاث

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠١٧ الساعة ٣:١٣ مساءً
الخدمة المدنية تلغي شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابّتعاث

وافق معالي وزير الخدمة المدنية المكلّف، رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على إجراء تعديلات عدة على ضوابط الابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة المدنية.

وأعلنت الخدمة المدنية أنَّ الوزير المكلّف قرر إلغاء شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاد الموظّف أو ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة، ليعدل نص الفقرة إلى أنه “يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التأهيل، وإنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز وخلال أقصر مدة ممكنه للحصول عليها، واتفاق التخصص المراد دراسته مع خلفية المرشح العلمية”.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنَّ “ذلك يأتي تشجيعاً لموظفي الدولة، وسعياً للارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق الأداء المميز لكوادرها، وبناءً على ما أبرزته عملية تطبيق الضوابط خلال الفترة الماضية، وتحقيقاً للغايات المرجوة منها، وأن لا يكون لها أثار سلبية على الدارسين أو الجهات التي يعملون بها”.

وكشفت أنّه، شملت التعديلات أيضًا:

  • إلغاء حصر قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الصحية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط.
  • إمكان تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص مبني على مبررات مقنعة، على أن لا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث، و أن لا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط وفق مبررات مقنعة.
  • يجوز تمديد مدة البعثة للتخصصات النظرية كحد أقصى على النحو التالي: البكالوريـوس سنـة، والماجستيـر ستـة أشهر، والدكـتوراه سنـة، أما التخصصات الطبية والصحية فيترك تحديد مدة التمديد لتقدير اللجنة.