غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .