الأرصاد : أمطار غزيرة على القصيم حتى الاثنين روسي يُدير مباراة الشباب والأهلي سحب “المايونيز” من ماركة (BON TUM) بعد حالات التسمم في الرياض العين الإماراتي يفشل في تكرار إنجاز الاتحاد والهلال السعودية ودعم القضية الفلسطينية .. مواقف ثابتة على مر العصور مدينة صديقة للتوحد.. المدينة المنورة الأولى بالشرق الأوسط والرابعة عالمياً الأهلي يسعى لتجنب رقم سلبي غائب منذ 2010 «استعراض حساباتي البنكية».. 7 مزايا جديدة يقدمها المركزي السعودي “بوينج العالمية” تكرم 105 من طلبة “هندسة” جامعة الفيصل موسم الحج 1445.. هيئة الطرق تعلن جاهزية 4 آلاف كيلومتر لاستقبال الحجاج
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .