الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي
السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
حدَّدت مؤسسة النقد مؤخرًا (٥) شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي تُوقِع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليًّا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها؛ ما يجعل أوقات التعويض للعملاء أطول.
وشدَّدت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حدة “فردية”، وأن يتم تزويد شركة التمويل بالمعلومات الآتية في حالة المطالبة أو التسوية:
أولًا: رقم مطالبة شركة التأمين.
ثانيًا: رقم لوحة المركبة المؤمَّن عليها المعنية بالمطالبة والتي تمت تسويتها.
ثالثًا: رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة.
رابعًا: اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تمت تسويتها.