سحب سامة في إسبانيا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11346 نقطة
ضبط شخصين لنقلهما 7 وافدين لا يحملون تصريحًا بالحج لإيصالهم إلى مكة
قدرة سعودية فائقة في إدارة الأزمات الدولية.. أنهت تصعيد باكستان والهند بوقت قياسي
جامعة الأميرة نورة تعلن عن بدء التقديم على برنامجين مستحدثين للدراسات العليا
تغطية كامل طرح أسهم إس إم سي السعودية خلال ساعات
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
33.68 مليار دولار إيرادات مطورو تطبيقات آبل خلال عام واحد
مهلة لـ تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة 6 أشهر
جدل في تونس بسبب مشروع قانون جديد للطلاق
حدَّدت مؤسسة النقد مؤخرًا (٥) شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي تُوقِع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليًّا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها؛ ما يجعل أوقات التعويض للعملاء أطول.
وشدَّدت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حدة “فردية”، وأن يتم تزويد شركة التمويل بالمعلومات الآتية في حالة المطالبة أو التسوية:
أولًا: رقم مطالبة شركة التأمين.
ثانيًا: رقم لوحة المركبة المؤمَّن عليها المعنية بالمطالبة والتي تمت تسويتها.
ثالثًا: رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة.
رابعًا: اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تمت تسويتها.