جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان
ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز
عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي!
أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.