إحباط تهريب 330 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج
ضبط 4 مقيمين لصيد الأسماك في منطقة محظورة
ضبط مخالف أشعل النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق
مجمع الملك سلمان للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أبجد
رئاسة الحرمين تطلق أضخم مشروع قرآني عالمي يجمع بين الهدايات والتلاوة والتجويد
الإنسانية السعودية في الحج.. مبادرة طريق مكة نموذجًا رائدًا
طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.