وزارة الاقتصاد الإماراتية: السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية بجميع الأسواق
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
الخطوط الكويتية: نقل الركاب أصحاب التذاكر المسبقة إلى جدة كمرحلة انتقالية
ولي العهد يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
حساب المواطن: إيداع الدعم 10 مارس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الجزائري
خالد بن سلمان يبحث مع مستشار الأمن الوطني البحريني تداعيات العدوان الإيراني
شبكة إيجار: لا يمكن إسترداد المبلغ بعد الدفع
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية: لا تعارض بين العمل واستمرار المنفعة التقاعدية
الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.