الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.