تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 1439/4/18هـ، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5%، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الالكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5%) في بند “المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية”، بينما يتم ادراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند “المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)”، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية .
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وللاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على جميع الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي (@SaudiVat) .