التلال.. معالم طبيعية توثق تاريخ الأرض وتثري التنوع البيئي
المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا
السديس: غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام
البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع
وزير الإعلام: من الرياض إلى العالم.. انطلاق بث الشرق للأخبار والشرق بلومبيرغ من مقرها الجديد
العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز
الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي بعقد حتى 2029
طرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في رياض الخبراء
الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 1439/4/18هـ، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5%، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الالكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5%) في بند “المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية”، بينما يتم ادراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند “المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)”، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية .
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وللاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على جميع الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي (@SaudiVat) .