الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.