لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.