وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.