بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.