وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية
الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.