أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.