الهلال يبدأ مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع ريال مدريد
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سلمان للإغاثة يوزّع 3.489 كرتونًا من التمور في دير الزور السورية
ما هي خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها؟ الأحوال تُجيب
الريال يتقدم والهلال يتعادل سريعًا
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار
زالي.. تقنية وطنية لحفظ الأمن على الحدود
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد والهلال
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.