أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار
محافظة شرورة.. وجهة سياحية نابضة بالحياة ومركز تنموي متكامل
مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت غير المقيمة، التي تقوم بممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعيين ممثل ضريبي لها ليتولى مسؤولية الإقرار عن الضريبة المستحقة على الشركة غير المقيمة وكذلك الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط الشخص غير المقيم وفق متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وطالبت الهيئة مكاتب المحاسبة القانونية الأعضاء في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ومكاتب المحاماة المعتمدة والمنشآت الأخرى المؤهلة للعمل كممثل ضريبي لمنشأة غير مقيمة في المملكة، بتسجيل الشركات غير المقيمة من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك من خلال تعبئة البيانات المطلوبة التي تتضمن معلومات خاصة عن المكتب أو المنشأة وعن الشركة غير المقيمة.
وأكدت الهيئة أهمية تعيين الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم، لممثل ضريبي يحل مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، يتوجب على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه، وعلى سبيل المثال في حال قيام شركة غير مقيمة بتوريد تطبيقات وخدمات سحابية عبر موقعها الإلكتروني إلى المستهلكين النهائيين في المملكة مقابل مبالغ مالية يتم سدادها عن طريق البطاقات الائتمانية للعملاء، يتوجب على هذه الشركة غير المقيمة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وينبغي عليها التسجيل في نظام الضريبة في خلال 30 يوماً من تاريخ أول توريد خاضع للضريبة في المملكة، كما يتوجب عليها تعيين ممثل ضريبي لها ليقوم بجميع الالتزامات الضريبية المستحقة عليها، حيث يجب على الشركة إصدار فواتير ضريبية للعملاء بالمملكة موضح بها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستقوم لاحقاً بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات المختصة، بنشر قائمة بأسماء الأشخاص المقيمين المعتمدين والذين يرغبون في العمل كممثلين أو وكلاء للضرائب، للأشخاص والمنشآت غير المقيمين في المملكة والخاضعين لضريبة القيمة المضافة بعد موافقتها عليهم.