بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ
مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق مع طهران
الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
أوضح الدكتور عبدالله المصلح، حكم إعطاء الجد زكاة ماله لأبناء ابنه الأيتام، مبیناً أن ذلك لا يجوز لأن الزكاة لا تُعطَى للأبناء.
وقال الشیخ المصلح، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى رمضان” على قناة “اقرأ”، إنه لا يجوز للجد إعطاء زكاة ماله لأحفاده الأيتام، بل إن نفقتهم علیه واجبة وهم أمانة في عنقه؛ لأن الزكاة لا تُعطَى للأبناء ولا للآباء.
وأضاف أنه لا يجوز تأخیر الزكاة عند حلول أجلها، بل يجب إخراجها فوراً، والدلیل قوله تعالى: ” وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ “.