مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.