التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا
مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل
تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن
مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي
إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب
ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير
أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا
15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.