قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة لتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية بمدينة الرياض، وذلك بعد صدور حكم قضائي على مالك المنشأة؛ إثر ثبوت تورطه بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وتضليلاً وإيهاماً للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة صاحب المنشأة بحيازة وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، فقد صدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض بسجن المدعى عليه لمدة 10 أيام، ومصادرة المنتجات المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة أثناء جولاتها التفتيشية بمدينة الرياض 900 قطعة بطاريات وشواحن وأغطية هواتف تحمل علامات تجارية مقلدة، وبناءً عليه تمت مصادرة البضاعة المقلدة وإحالة المخالفة للجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية، كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن نظام العلامات التجارية نص على المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.