زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلن ديوان المظالم أنه اعتباراً من اليوم الجمعة، سيبدأ بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية .
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم كالتالي:
1. يجري التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية:
أ – الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة.
ب- البريد الإلكتروني.
ج- الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
وذلك وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لذلك.
2. يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى.
3. فيما عدا الجهات الإدارية يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقاً للآتي:
أ – بإثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه.
ب- بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى أو الاعتراض.
ج- بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر) أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
4. يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. ويجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونياً من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
5. يجب أن يستوفي التبليغ البيانات الآتية:
أ – اسم المدعي أو المعترض.
ب- موضوع التبليغ.
ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د – وقت وتاريخ الجلسة.
هـ – نسخة من لائحة الدعوى أو رابط إلكتروني للوصول إلى مضمونها.
6. يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
7. إذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية فيكون التبليغ وفقاً للطرق المقررة في أنظمة المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله.
8. تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.