هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
ألمانيا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت
طرح 12 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” بالتعاون مع 11 جهة حكومية
تعطيل 540 ألف حساب بسبب حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا
حساب المواطن يوضح المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وأشارت الهيئة إلى أنه عملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها بشكل شهري قبل نهاية الشهر الذي يلي الشهر الخاص بالفترة الضريبية.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمها بالخطأ.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.