الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أكد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن التعويض الذي يتم دفعه عن الشخص المتوفى جراء حـادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة.
وقال الشيخ الخثلان خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة” إن القـتل الخطأ يلزمه دية وكفارة، مضيفًا أن الدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين.
ولفت إلى أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى من تسبب في الحـادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحادث الذي تسبب في وفاة الشخص.