نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
أكد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن التعويض الذي يتم دفعه عن الشخص المتوفى جراء حـادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة.
وقال الشيخ الخثلان خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة” إن القـتل الخطأ يلزمه دية وكفارة، مضيفًا أن الدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين.
ولفت إلى أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى من تسبب في الحـادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحادث الذي تسبب في وفاة الشخص.